المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنقلاب السحر على استنكار الرافضة القول بِحَلِّ السحر بالسحر


بن عراق
10-19-2008, 10:55 AM
إنقلاب السحر على استنكار الرافضة القول بِحَلِّ السحر بالسحر
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (سبحان من خلق الكذب وأعطى تسعة أعشاره للرافضة)

فعلماء الرافضة ليكذبون حتى يحتاج الشيطان لكذبهم والله أعلم.

فهم ينكرون على الشيخ العبيكان قوله بجواز النُّشْرَة اي حل السحر بالسحر وهو قول مرجوح قال به قليل من الفقهاء ورجح خلافه كبار العلماء قديما وحديثا كابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد والألباني (وسيأتي كلامه) وغيرهم كثير في زماننا راجع كتاب القول المفيد في كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين .

ونحن نقول أن جمهور علماء أهل السنة على حرمة حل السحر بالسحر والقول بالجواز قول شاذٌّ قال به قليل من العلماء وهو اجتهاد منهم اخطأ من قال به منهم إما لعدم بلوغهم الحديث الذي حرم النشرة (وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النشرة من عمل الشيطان ) ) أو لتضعيفهم الحديث او لفهم خاطيء غفر الله لهم آمين.

فهي زلة لقليل من العلماء وكما قال العلماء من اتبع زلات العلماء تزندق

قال العلامة المحدث الألباني في السلسلة الصحيحة (6/611 ح 2760)
2760 - " النشرة من عمل الشيطان " .
أخرجه أحمد في " المسند " ( 3 / 294 ) و عنه أبو داود في " السنن " ( 3868 ) ومن طريقه البيهقي ( 9 / 351 ) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن معقل قال : سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة ؟ فقال : " هو من عمل الشيطان " . قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل و هو ابن منبه اليماني ، و هو ثقة اتفاقا ، فقول الحافظ فيه : " صدوق " ، وبناء عليه اقتصر في " الفتح " ( 10 /233 ) على تحسين إسناده في هذا الحديث ، فهو تقصير لا وجه له عندي ، و من المحتمل أن يكون تأثر الحافظ بأمرين : الأول : أن الحديث في " مصنف عبد الرزاق " ( 11 / 13 / 19762 ) موقوف هكذا : أخبرنا عقيل بن معقل عن همام ( كذا ) بن منبه قال : سئل جابر بن عبد الله عن النشر ؟ فقال : من عمل الشيطان . قلت : كذا وقع فيه موقوفا ، و قال ( همام بن منبه ) مكان ( وهب بن منبه ) و هما أخوان روى عنهما عقيل ، و أنا أظن أن هذا خطأ كالوقف ، و أظن أنه من الراوي عن عبد الرزاق ، و هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري الراوي لقسم كبير من ( كتاب الجامع ) من " المصنف " ( انظر ( 10 / 379 ) من " المصنف " ) و هو متكلم فيه ، فلا يؤثر مثله أبدا في رواية أحمد عن عبد الرزاق مرفوعا . و الآخر : أن البيهقي غمز من صحته فقال عقبه : " و روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، و هو أصح " . يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 8 / 29 / 3567 ) و البزار ( 3 / 393 - 394 ) من طريق شعبة عن أبي رجاء قال : سألت الحسن عن النشر ؟ فذكر لي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هي من عمل الشيطان " . قلت : و هذا مرسل صحيح الإسناد ، و قد رواه أبو داود في " المراسيل " ، و إليه عزاه الحافظ ، و لعله رواه من طريق ابن أبي شيبة ، فإن " المراسيل " المطبوعة محذوفة الأسانيد ، و قد جاء فيها قول أبي داود عقب الحديث ( 48 ) : " أسند و لا يصح " . و لست أدري والله وجه هذا النفي ، و قد قدمناه برواية شيخه الإمام أحمد بإسناده الصحيح ، و هو عنه <1> ؟ ثم روى ابن أبي شيبة ، و الخطابي في " معالم السنن " ( 5 / 353 ) من طريق أخرى عن الحسن قال : " النشرة من السحر " . وإسناده حسن . و " النشرة " : الرقية . قال الخطابي : " النشرة : ضرب من الرقية و العلاج ، يعالج به من كان يظن به مس الجن " . قلت : يعني الرقى غير المشروعة ، و هي ما ليس من القرآن و السنة الصحيحة و هي التي جاء إطلاق لفظ الشرك عليها في غير ما حديث ، و قد تقدم بعضها ، فانظر مثلا : ( 331 و 1066 ) ، و قد يكون الشرك مضمرا في بعض الكلمات المجهولة المعنى ، أو مرموزا له بأحرف مقطعة ، كما يرى في بعض الحجب الصادرة من بعض الدجاجلة ، و على الرقى المشروعة يحمل ما علقه البخاري عن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب ( أي سحر ) أو يؤخذ عن امرأته ، أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح ، فأما ما ينفع فلم ينه عنه . و وصله الحافظ في " الفتح " ( 10 / 233 ) من رواية الأثرم و غيره من طرق عن قتادة عنه . و رواية قتادة أخرجها ابن أبي شيبة ( 8 /28 ) بسند صحيح عنه مختصرا . هذا و لا خلاف عندي بين الأثرين ، فأثر الحسن يحمل على الاستعانة بالجن و الشياطين و الوسائل المرضية لهم كالذبح لهم و نحوه ، وهو المراد بالحديث ، و أثر سعيد على الاستعانة بالرقى و التعاويذ المشروعة بالكتاب و السنة . و إلى هذا مال البيهقي في " السنن " ، و هو المراد بما ذكره الحافظ عن الإمام أحمد أنه سئل عمن يطلق السحر عن المسحور ؟ فقال : " لا بأس به " . و أما قول الحافظ : " و يختلف الحكم بالقصد ، فمن قصد بها خيرا ، و إلا فهو شر " . قلت : هذا لا يكفي في التفريق ، لأنه قد يجتمع قصد الخير مع كون الوسيلة إليه شر ، كما قيل في المرأة الفاجرة : ... ... ... ... ... ليتها لم تزن و لم تتصدق . و من هذا القبيل معالجة بعض المتظاهرين بالصلاح للناس بما يسمونه بـ ( الطب الروحاني ) سواء كان ذلك على الطريقة القديمة من اتصاله بقرينة من الجن كما كانوا عليه في الجاهلية ، أو بطريقة ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح ، ونحوه عندي التنويم المغناطيسي ، فإن ذلك كله من الوسائل التي لا تشرع لأن مرجعها إلى الاستعانة بالجن التي كانت من أسباب ضلال المشركين كما جاء في القرآن الكريم : *( و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )* أي خوفا و إثما . و ادعاء بعض المبتلين بالاستعانة بهم أنهم إنما يستعينون بالصالحين منهم ، دعوى كاذبة لأنهم مما لا يمكن - عادة - مخالطتهم و معاشرتهم ، التي تكشف عن صلاحهم أو طلاحهم ، و نحن نعلم بالتجربة أن كثيرا ممن تصاحبهم أشد المصاحبة من الإنس ، يتبين لك أنهم لا يصلحون ، قال تعالى : *( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم و أولادكم عدوا لكم فاحذروهم )* هذا في الإنس الظاهر ، فما بالك بالجن الذين قال الله تعالى فيهم : *( إنه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم )* .

-----------------------------------------------------------
[1] ثم طبعت " المراسيل " بأسانيدها ، فإذا هو فيه ( 319 / 453 ) من طريق أخرى عن شعبة به ، و ليس فيه ما استشكلته من قوله : " أسند و لا يصح " ، فالظاهر أنه كان حاشية من بعضهم ، طبع خطأ في الصلب ، كما هو خطأ في العلم . اهـ .(إنتهى كلام العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى)

أقول: ومن العجب أن الرافضة اختلفوا في حل السحر بالسحر ايضا

فنرى كثيرين منهم يجيزونه بينما نحن قليل لدينا من اجازه ثم يأتون وينكرون ما قاله قليل من الفقهاء كالعبيكان وغيره من المتقدمين!!!

عجبا كيف يكيل الرافضة بمكيالين ويجدون ألف عذر لعلمائهم !!!

وإليكم كلام علماء الرافضة الذين أجازوا حل السحر بالسحر:

- مصباح الفقاهة (ط.ج) - السيد الخوئي ج 1 ص463 - 464 :
جواز دفع ضرر السحر بالسحر : قوله : بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر . أقول : وقد يستدل على الجواز بالروايات الواردة في قصة هاروت وماروت وغيرها ، فانها تدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر . وفيه : انها وان كانت ظاهرة الدلالة على ذلك ، ولكنها ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها . نعم يمكن الاستدلال على الجواز بالاية الواردة في قصة هاروت وماروت ، بتقريب ان السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه اصلا ، فجواز التعليم يدل على جواز العمل به في الجملة ، والقدر المتيقن منه هو صورة دفع ضرر الساحر . وكيف كان فلا ريب في انه قد يجب إذا توقفت عليه مصلحة ملزمة ، كما إذا ادعى الساحر منصبا من المناصب الالهية كالنبوة والامامة .
.................................................. ............................تم

منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 434 : ( مسألة 12 ) : الظاهر جواز حل السحر بالسحر . والاحوط وجوبا الاقتصار على صورة لزوم الضرر من السحر وانحصار حله بالسحر .

- كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري ج 1 ص 269 - 270 :
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر . ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل - بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا - بالأخبار : منها : ما تقدم في خبر الاحتجاج . ومنها : ما في الكافي عن القمي ، عن أبيه ، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين ، " قال : دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جعلت فداك ! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي ، وقد حججت منه ، وقد من الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك ، فهل لي في شئ من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حل ولا تعقد " . وكأن الصدوق رحمه الله في العلل أشار إلى هذه الرواية ، حيث قال : " روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد " . وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما بالسحر ، فحمل " الحل " على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما - كما عن بعض - لا يخلو عن بعد .
.................................................. ............................تم
- الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 81 ص 174 - 175:
اقول : ومن الاخبار الواردة في المقام ، ما رواه في الكافي عن على بن ابراهيم عن ابيه عن شيخ من اصحابنا الكوفيين ، قال : دخل عيسى بن سيفى على ابى عبد الله عليه السلام ، وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر ، فقال له : جعلت فداك : انا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليها الاجر ، وكان معاشى منه ، وقد حججت منه ومن الله على بلقائك ، وقد تبت الى الله عزوجل ، فهل لى في شئ من ذلك مخرج ؟ قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حل ولا تعقد ورواه الصدوق باسناد عن عيسى المذكور نحوه . ورواه الحميرى في قرب الاسناد - باسناده - عن عيسى بن سيفى مثله . قال في الوسائل بعد نقل الخبر المذكور : اقول : خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن ، إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر . اقول : لا يبعد العمل به على ظاهره من جواز الحل ، كما يظهر من الاخبار الاتية ، ويؤيده ما تقدم في كلام الشهيد من جواز تعلمه للتوقى به ودفع المتنبي بالسحر ، بل وجوبه كفاية .
.................................................. ............................تم
قال محمد تقي الأيرواني محقق كتاب الحدائق الناضرةالذي لللبحراني في ج 18 ص 175 في الهامش :
اقول : وبما ذكرناه صرح المحقق الاردبيلى في شرح الارشاد ، حيث قال : ويمكن ان يكون تعلم السحر للحل جائزا ، بل قد يجب لغاية معرفة المتنبي ودفعه ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين . وقد اشار إليه في شرح الشرايع عن الدروس . ويدل على الجواز ما في رواية ابراهيم بن هاشم ، قال : حدثنى شيخ من اصحابنا الكوفيين ، قال : دخل عيسى بن سيفى ، ثم ساق الخبر - كما في الاصل - وقال : العلامه في التحرير : والذى يحل السحر بشئ من القران والذكر أو الاقسام فلا بآس به ، وان كان بالسحر حرم على اشكال . وظاهره في المنتهى : التحريم من حيث انه سحر من غير اشكال . واستدل بحديث عيسى على الحل بالقرآن ونحوه . وفيه ما عرفت في المتن . وبالجملة فما ذكروه هو الاحوط ، وما ذكرناه هو الظاهر من الادلة والله العالم . منه قدس سره .
.................................................. ............................تم
- رياض المسائل (ط.ج) - السيد علي الطباطبائي ج 8 ص 71 :
وفي رابع : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحده القتل . وظاهرها التحريم مطلقا ، وقد استثني منه السحر للتوقي ودفع المتنبئ . ولا بأس به ، بل ربما وجب كفاية ، كما في الدروس والروضة وتبعهما جماعة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، بناء على ضعف النصوص المثبتة للتحريم على الإطلاق ، ولا جابر لها من اجماع أو غيره ، مع معارضتها بكثير من النصوص المتضمنة لجواز تعلمه للتوقي والحل به . منها : حل ولا تعقد .
.................................................. ............................تم
- مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني ج 1 ص 417 - 418 :
ومما يدل ، أو يشهد على ما مر رواية إبراهيم بن هاشم عن شيخ من أصحابه الكوفيين ، قال : دخل عيسى بن ثقفي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان ساحرا ، يأتيه الناس ، ويأخذ على ذلك الاجر ، فقال له : جعلت فداك ، أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الاجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ، ومن الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله عز وجل ، فهل لي في شئ من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حل ولا تعقد . ولو كان نفس السحر وتعلمه حراما كان صرفه في الحل أيضا ممنوعا ، [ . . . . . . ] وكان اللازم الامر بإنسائه وإزالته من النفس ، فيعلم منه : أن إعماله فيما تعارف - مما يكشف عن اعتقاد العامل والمستأجر به - محرم . والامر بالحل ليس مقصورا بأن صورة جوازه تنحصر به ، بل العرف يفهم منها أن الممنوع هو العقد ، ولو كان في عمله تفريح فلا بأس به .
.................................................. ............................تم
- جامع المدارك - السيد الخوانساري ج 3 ص 25 :
يدل عليه ما في الكافي عن القمي عن أبيه عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال : " دخل عيسى بن الثقفي على أبي عبد الله عليه السلام قال : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي ، وقد حججت منه وقدمن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله من ذلك فهل لي في شئ من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حل ولا تعقد " والظاهر أن المراد كون كل من الحل والعقد بالسحر .
.................................................. ............................تم
- مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي ج 8 ص 79 :
ويمكن أن يكون تعلم السحر للحل جايزا ، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ودفعه ، ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين ، وقد أشار إليه في شرح الشرايع عن الدروس ومنعه في المنتهى . ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال : " حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين ، قال : دخل عيسى بن السقفي ( سيفى خ ) على أبي عبد الله عليه السلام - وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر - فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الأجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ، ومن الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزوجل ، فهل لي في شئ منه مخرج ؟ قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حل ولا تعقد " .
.................................................. ............................تم

بن عراق
10-19-2008, 11:13 AM
أخطأت في رقم جزء أول نقل عن الحدائق الناضرة حين كتبته هكذا
-الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 81 ص 174 - 175:

والصحيح أن رقم الجزء هو 18
فالصواب ينبغي ان يكون هكذا -الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 18 ص 174 - 175:

بن عراق
10-19-2008, 03:04 PM
ثم وجدتهم المرجع الرافضي محمد صادق الروحاني يصرح أن القول بجواز حل السحر بالسحر هو المشهور بين أصحابهم عند الإمامية وهذا كلامه :

- منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني ج 1 ص 397 :
دفع ضرر السحر بالسحر
قوله بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر .
المشهور بين الاصحاب على ما نسب إليهم هو ذلك ، وعن العلامة في جملة من كتبه والشهيدين ، والميسي : المنع من ذلك الا مع انحصار سبب الحل فيه . وقد استدل للجواز مطلقا بوجوه :
.........(إنتهى وبعد ذلك ذكر أدلة المجيزين من الإمامية)

فالقول بالجواز هو قول الجمهور لديهم لأنه المشهور لديهم بينما نجدهم ينكرون على القليل القائل به لدينا وهذا يدل على كذبهم المكشوف وكيلهم بمكيالين حين ينكرون ما هو مشهور لديهم في الفقه وقول جمهورهم!!!

بنت الأثر
10-19-2008, 06:31 PM
مجهود موفق ..

بارك الله بكم ونفع بكم ..

بن عراق
10-20-2008, 02:02 AM
آمين ولكِ بمثلٍ

شكراً لمروركم الطيب