المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن الزواج !!


العاشق
05-01-2008, 08:12 PM
اسلام عليكم




ادري بتقولو كثرت اسئله بس مافي الا انتو تجاوبن على تسائولتي

لااني من المهتدين و الحين اعتقداتي الاوله غلط فلازم اسئل عن كل شي

سؤالي مافرق بينه زواج المتعه و المسيار

و هل كلاهما خطئ او لا

ارجو الاجابه معى الشرح لكل شي و تبين الخطى بينهم

و شكرأ

حاشجيات
05-02-2008, 09:01 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الفاضل


السؤال :
ما حكم نكاح المتعة ؟.

الجواب :
نكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406 ) - وذلك أن الزوجة هي التي تطول عشرتها ، كما قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " سورة النساء 19 وهذه لا تطول عشرتها ، وأيضا فالزوجة هي التي تسمى زوجة شرعية ، وتدوم صحبتها ، وذكرت في قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " سورة المؤمنون 6 وهذه ليست زوجة شرعية ، لأن بقاءها مؤقت زمنا يسيرا ، وأيضا فالزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها ، لقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " سورة النساء 12 ، وهذه لا ترث لأنها ليست زوجة لقصر مدتها مع الرجل ، وعلى هذا فنكاح المتعة يعتبر من الزنا ، ولو حصل التراضي بينهما ، ولو طالت المدة ، ولو دفع لها مهرا ، ولم يرد في الشرع ما يبيحه سوى إباحته في زمن الفتح ، حيث حضره عدد كبير من الذين أسلموا حديثا ، وخيف من ردتهم ، لأنهم اعتادوا على الزنا في الجاهلية ، فأبيح لهم هذا النكاح ثلاثة أيام ، ثم حرم إلى يوم القيامة - رواه مسلم 1406 -.


من اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين ص41 .


سؤال:
طرح على موقع ... " زواج المسيار " ، فما هذا الزواج ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟ .

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
زواج المسيار هو : أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت .
والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة ، منها :
1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .
2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .
3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .
4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .
5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .
فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج .
ثانياً :
اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، فمن قائل بالإباحة إلى الإباحة مع الكراهة إلى المنع منه ، وننبه هنا على أمور :
الأول : أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب .
الثاني : أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من قال كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما .
ثالثاً :
أقوال العلماء في هذا الزواج :
1. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) ، و" جريدة الجزيرة " عدد ( 8768 ) الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ .
هذا ، وقد نقل بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أنه توقف عن القول بإباحته آخر أمره ، لكن لم نجد شيئاً مكتوباً حتى نوثقه .
2. وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله :
يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ، ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟ .
فأجاب :
"شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت" انتهى .
" جريدة الجزيرة " الجمعة 15 ربيع الثاني 1422 هـ ، العدد : 10508 .
3. وقد سئل الشيخ الألباني عن زواج المسيار فمنع منه لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .
4. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الجواز ثم توقف فيه بسبب ما تخلله من فساد في التطبيق من بعض المسيئين .
والذي نراه أخيراً :
أن زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة وحدها تنظر إلى القنوات ، وتتصفح المنتديات ، وتدخل عالم الإنترنت ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟! وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها .

والله أعلم

نقلاً عن موقع الإسلام سؤال وجواب (http://islamqa.com/index.php?ln=ara)

العاشق
05-02-2008, 07:02 PM
مشكوووووووووور على الرد و التوضيح

Om_ja3far
05-02-2008, 08:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شبهة الخلط بين المتعة والمسيار


http://www.alburhan.com/rtb_uploaded_images/c_1_ma.gif
http://www.alburhan.com/rtb_uploaded_images/c_2_ma1.gif
http://www.alburhan.com/rtb_uploaded_images/c_3_ma.gif

3ashk_whm
05-02-2008, 11:38 PM
مشكورين على التوضيح

ALSHAREFAH
05-20-2008, 02:22 AM
العاشق
السلام عليكم
ادري بتقولو كثرت اسئله بس مافي الا انتو تجاوبن على تسائولتي

لااني من المهتدين و الحين اعتقداتي الاوله غلط فلازم اسئل عن كل شي

سؤالي مافرق بينه زواج المتعه و المسيار

و هل كلاهما خطئ او لا

ارجو الاجابه معى الشرح لكل شي و تبين الخطى بينهم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم العاشق
سألت عن الفرق ما بين زواج المتعة وزواج المسيار
فأقول لك أن الفرق بينهما
كالفارق بين الماء الطهور والماء النجس
فكلاهما مسميان بنفس الاسم والاختلاف فقط في
الصفة الملحقة بذلك الاسم
الا أن احدهما طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الطهور
(وهو يمثل زواج المسيار )
والآخر نجس في نفسه ولا يطهر غيره
وأن لامسه فإنه ينجسه
( وهو يمثل زواج المتعة)
وذلك لأن زواج المسيار زواج اسلامي
مكتمل الشروط والأركان التي حددها الاسلام
فقط تقوم الزوجة طرف العلاقة فيه بالتنازل بكامل رغبتها
واختيارها عن بعض الحقوق الخاصة بها
تيسراً على الزوج
بينما زواج المتعة زواج مخالف
للضوابط والشروط الشرعية
بل هو محرم بنصوص وأدلة شرعية
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء
بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما
عن الزهري عن عبد الله والحسن
ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه قال لابن عباس رضي الله عنه
لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة
ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر رواه عن الزهري
أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم
مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما
ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم
ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح
متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه
وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة
وملك اليمين و المتمتع بها ليست واحدة منهما
فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة
ولحقها الطلاق الثلاث
فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى
فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح
فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله تعالى
إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين
وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى :
"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون".
والمسمتع بها بعد التحريم
ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران .